القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 114 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يكون للاتحاد مجلس إدارة مكون من رئيس واثنى عشر عضوا ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة .
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه وقواعد ونظام عملهما ، كما يحدد قواعد وإجراءات وضوابط وشروط انتخاب مجلس الإدارة .
ولا يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد إلا بناء على حكم قضائي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.