القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.