القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٤٣ ه
(الموافق ١٦ أكتوبر سنة ٢٠٢١م) .
عبد الفتاح السيسى
قانون الموارد المائية والرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.