المادة 126 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يجوز بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة ، التصالح أو تقنين الأوضاع
بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل ٢٠١٦/٩/١ للمنشآت والأعمال التى
وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة
ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ،
ويشترط لذلك الآتى :
١ – سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة .
٢ – التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
٣ – موافقة اللجنة العليا المختصة .
ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة
فى هذا الشأن .
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢١
٢٠٢١/٢٥٣٢٢ – ٢٠٢١/١٠/٢٦ – ١٠٤٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.