المادة 125 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يجوز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال
التى أقيمت دون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية :
١ – داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل ، عدا تلك المقامة على أراض ذات
صلة بالموارد المائية والرى .
٢ – خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة
أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
ويشترط فى هذا التصالح الآتى :
تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة .
موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ، ويحدد بقرار من مجلس
الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.