القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 12 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص له بالآتى :
١ – صيانة العمل محل الترخيص وحفظه فى حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص .
٢ – إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام ، وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات التى تقررها ، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته .
٣ – تمكين الوزارة من التفتيش فى أى وقت .
٤ – عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .
وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون فى الالتزامات فى المسئولية التعاقدية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.