القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 11 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضى ، ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.