القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة 30 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على دور النشر ووسائل الإعلام المختلفة مقروءة او مسموعة أو مرئية نشر أية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجمهور لجمع الأموال وذلك عدا التبرع، كما يحظر عليها الإعلان عن أى نشاط من أنشطة الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 من هذا القانون خلال مدة توفيق أوضاعهم إلا بعد اعتماد صيغة الإعلان بصورة المختلفة من الهيئة، ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.