المادة 3 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقبول أو رفض طلبى التأسيس والقيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.
ويرفض الطلب إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير ذلك من القوانين أو اللوائح، أو كان من أغراض الشركة أو النشاط الذى تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومى، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه أمام الوزير.
وتنشر قرارات الموافقة والتأسيس والقيد بالوقائع المصرية.
وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التى يلزم إرفاقها وإجراءات التأسيس والقيد وبيانات السجل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.