المادة 2 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلى الهيئة مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التى يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما يأتى:
( أ ) ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الأسهم التى يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة رأس المال المصدر.
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وأن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وأن يطرح منه خمسون فى المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين.
(ج) أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين.
ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثنى أى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 من شرطى الحدين الأدنى والأقصى لرأس المال المصدر المشار إليه فى البند (ب) من هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.