المادة 19 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
يلتزم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 بنقل أرصدتهم الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهم من أموال نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك.
ولا يجوز الاحتفاظ بأية أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال فى بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع إلا بموافقة الوزير بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى والهيئة فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن.
ويقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التى يطلبها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج وحجم ونوع هذه الأرصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التى يطلب تحويلها، ويتم البت فى الطلب بالموافقة أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الأرصدة المرخص بالاحتفاظ بها فى الخارج ومدتها أو المبالغ التى ووفق على تحويلها.
ويتعين على صاحب الشأن فى حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج نقل الأرصدة الموجودة فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الأرصدة بالخارج وإيداعها أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.