القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 55 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة الشروط اللازمة , وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعادا أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم إعتراضا على هذا الرفض .
ويصبح قرار الأمين نهائيا إذا مضي الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.