القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 54 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر في السجل العيني وجب إجراء حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض .
وإذا صدر القرار برفض قيد المحرر في السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشان بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.