القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 53 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تصدر اللجنة قرارا مسببا على وجه السرعة إما بتأييد أو رفض قيد المحرر في السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي بتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني .
ويجب أيتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية .
ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.