انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 142 لسنة 1964

المادة 24 من قانون نظام السجل العيني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 (القضية رقم 10 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-06-02)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.