القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 25 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تستحق رسوم على الدعاوي والطلبات التي ترفع إلى اللجنة . على انه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفا جديدا يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوي الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم .
كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوي الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.