المادة 23 من قانون نظام السجل العيني
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار إليه (القضية رقم 10 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-06-02)
تكون الأحكام التي تصدرها اللجنة نهائية في الأحوال الآتية :
إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات.
إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها.
إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.