انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 142 لسنة 1964

المادة 23 من قانون نظام السجل العيني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار إليه (القضية رقم 10 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-06-02)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.