المادة 261 من قانون العمل (2025)
النص الساري
تتولى الوزارة المختصة ، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه فى المادة (٢٦٣) من هذا القانون ، والجهات التى يرخص لها ، التدريب الأساسى ، والمتقدم ، والنوعى ، والتخصصى للأخصائيين والفنيين ، وأعضاء اللجان فى مجال السلامة والصحة المهنية .
ويصدر الوزير المختص قرارا بقواعد منح التراخيص ، ونظم التدريب فى الحالات السابقة فى مجال التدريب الأساسى ، وتدريب السلامة والصحة المهنية والتدريب النوعي ، والتخصصى ، للكليات والمعاهد ، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة ، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته ، ومدته ، والرسم المقرر عنه ، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.