Article 261 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الوزارة المختصة ، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه فى المادة (٢٦٣) من هذا القانون ، والجهات التى يرخص لها ، التدريب الأساسى ، والمتقدم ، والنوعى ، والتخصصى للأخصائيين والفنيين ، وأعضاء اللجان فى مجال السلامة والصحة المهنية .
ويصدر الوزير المختص قرارا بقواعد منح التراخيص ، ونظم التدريب فى الحالات السابقة فى مجال التدريب الأساسى ، وتدريب السلامة والصحة المهنية والتدريب النوعي ، والتخصصى ، للكليات والمعاهد ، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة ، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته ، ومدته ، والرسم المقرر عنه ، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.