القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 262 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يشترط لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد ، وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وقيده فى السجل الورقى أو الإلكترونى المعد لهذا الغرض ، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.