القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 229 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة ، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، ومبادئ القانون الطبيعى ، والعرف والعدالة الاجتماعية ، وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة ، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فى حالة تعدد المحكمين .
ويتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع .
ويعتبر حكم التحكيم نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.