Article 229 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة ، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، ومبادئ القانون الطبيعى ، والعرف والعدالة الاجتماعية ، وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة ، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فى حالة تعدد المحكمين .
ويتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع .
ويعتبر حكم التحكيم نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.