القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 230 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر ، لإعادة النظر ، مكونة من خمسة محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن فى الأحكام المشار إليها فى المادة (٢٢٩) من هذا القانون .
وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين ، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور حكم أول درجة ، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإحالة إليها .
( الفصل الخامس )
الإضراب والإغلاق
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.