القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 227 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، بشرط أن يكون العدد فرديا ، لنظر النزاع القائم ، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم .
وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين خلال المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقا للوائح المنظمة لعمل المركز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.