القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 226 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين ، الشروط الآتية :
١– أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية ، أو ما يعادلها .
٢– أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
٣– ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٤– ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
٥– ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
٦– قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ، ومجالاته .
٧– اجتياز الاختبار الذى يعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.