القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 216 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديا وفقا لأحكام هذا الفرع ، يحرر الاتفاق ويوقع عليه منهما فى اتفاقية عمل جماعية ، وتتخذ بشأنه الإجراءات الواردة فى هذا القانون ، وتكون ملزمة لهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.