القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 215 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل .
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وقواعد التوفيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.