المادة 21 من قانون العمل (2025)
النص الساري
تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ٢٠ من هذا القانون من :
١– نسبة ٠,٢٥٪ (ربع فى المائة) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهات ، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون .
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلى من النسبة المشار إليها ، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها ، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت .
٢– الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
٣– عائد استثمار أموال الصندوق .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى ، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع أموله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.