Article 21 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ٢٠ من هذا القانون من :
١– نسبة ٠,٢٥٪ (ربع فى المائة) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهات ، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون .
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلى من النسبة المشار إليها ، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها ، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت .
٢– الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
٣– عائد استثمار أموال الصندوق .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى ، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع أموله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.