المادة 20 من قانون العمل (2025)
النص الساري
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات الآتية :
١– تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
٢– تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
٣– وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ – متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الوزارات والجهات المختصة ، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى ، ونظام تحصيل موارده ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه .
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.