المادة الأولى من قانون معاملة حملة الدكتوراه بمستشفيات جامعة الأزهر
النص الساري
تنشأ بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى، والتى يحددها مجلس الجامعة، من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهلهم لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج، على درجة تعتبر معادلة لذلك، طبقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية.
وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طبقا للجدول المرفق ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطابع الخاص والمتماثلة وطبقا لمقتضيات العمل فى الجامعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.