القانون رقم 14 لسنة 2000
المادة الثانية من قانون معاملة حملة الدكتوراه بمستشفيات جامعة الأزهر
سارٍ
النص الساري
يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.