Article 1 of the Al-Azhar University Hospitals Doctorate Holders Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى، والتى يحددها مجلس الجامعة، من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهلهم لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج، على درجة تعتبر معادلة لذلك، طبقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية.
وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طبقا للجدول المرفق ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطابع الخاص والمتماثلة وطبقا لمقتضيات العمل فى الجامعة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.