القانون رقم 14 لسنة 1990
المادة الرابعة من قانون زيادة المعاشات وتعديل قانون التأمين الاجتماعي (14 لسنة 1990)
سارٍ
النص الساري
يستبدل بنصى البندين ( أ ، ب ) من المادة (١١٢) من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النصان الآتيان :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.