القانون رقم 14 لسنة 1990
المادة الخامسة من قانون زيادة المعاشات وتعديل قانون التأمين الاجتماعي (14 لسنة 1990)
سارٍ
النص الساري
يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه في البند ٢ من المادة ١١٢
من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق
المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا للحدود السابقة
للجمع بين المعاشات وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد على باقي المستحقين .
ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة ، تقديم طلب بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.