القانون رقم 14 لسنة 1990
المادة الثالثة من قانون زيادة المعاشات وتعديل قانون التأمين الاجتماعي (14 لسنة 1990)
سارٍ
النص الساري
يمتد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلى ٣٠/٦/١٩٩٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.