المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات وتعديل قانون التأمين الاجتماعي (14 لسنة 1990)
النص الساري
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارا من ١/٧/١٩٩٠ للمؤمن عليه الذى
تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة ، اعتبارا من ١/٧/١٩٩٠ زيادة بواقع ٨٠٪
من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
١ أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس
الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (١٨)
من قانون التأمين الاجتماعى .
٢ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة
المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
١ تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن
عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
٢ تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش .
٣ - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي
المشار اليه، وتوافرت له شروط استحقاق أي من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه
أي من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر،
استحق أفضل الزيادتين .
وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.