المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات وتعديل قانون التأمين الاجتماعي (14 لسنة 1990)
النص الساري
تزاد بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١/٧/١٩٩٠ المعاشات المستحقة قبل هذا
التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
١ - القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
٢ - القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي .
٣ - القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب
الأعمال ومن في حكمهم .
٤ - القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين
المصريين بالخارج .
٥ - القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك
بمراعاة ما يأتي :
١ - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه
أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في ٣٠/٦/١٩٩٠
وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
يراعى ما يأتي :
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسي .
(ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة .
٢ يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى
أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
٣ تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
٤ تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
٥ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول
رقم (٣) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش فى ٣٠/٦/١٩٩٠
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى
الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.