القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تلغى القوانين الآتية :
- القانون رقم ٦٨ لسنة 1968 فى شأن التعليم العام .
- القانون رقم ١٦ لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم ٧٥ لسنة 1970 فى شأن التعليم الفنى .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.