القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ شوال سنة ١٤٠١ ( ٩ أغسطس سنة 1981 )
حسنى مبارك
قانون التعليم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.