القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 54 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى ، ولا تعتبر مدرسة خاصة :
١ - دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية .
٢ - المدارس التى تنشئها الهيئات الاجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجنبى وغيرهم من الأجانب .
٣ - المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية ، استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية ، نص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.