القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 55 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
- المعاونة فى مجال التعليم الاساس أو الثانوى ( العام والفنى ) وفق الخطط والمناهج المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة .
- التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة .
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.