Article 54 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى ، ولا تعتبر مدرسة خاصة :
١ - دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية .
٢ - المدارس التى تنشئها الهيئات الاجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجنبى وغيرهم من الأجانب .
٣ - المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية ، استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية ، نص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.