القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 48 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 أغسطس 1981 إلى 22 يونيو 2007
تكون مدة الدراسة فى هذه الدور خمس سنوات دراسية ، ويتم القبول فيها من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ، ويجوز أن يقرر النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه الدور مع الإعفاء من رسوم الإيواء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.