المادة 47 من قانون التعليم
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 أغسطس 1981 إلى 22 يونيو 2007
إلى أن تتوفر لوزارة التربية والتعليم الاعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسى ، تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمى الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسى وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة ، وتعتبر هذه الدور فى نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب التربوى فى مجال التعليم الأساسى بالتعاون مع كليات التربية فى المحافظة ، ومدخلا من مداخل كليات التربية ، وتتاح لخريجها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التى ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.