القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 46 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 أغسطس 1981 إلى 22 يونيو 2007
يشترط فى هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئات الإدارة بهذه المدارس أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وذلك وفقا [غير مقروء] للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.