القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 45 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها ، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم لامتحان الصف الذى بلغه من الخارج مرة واحدة ، على أن يؤدى رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات ، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.