القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 44 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يطبق فى شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة ( ٢٥ ) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة ( ٣٧ ) فى شأن نسبة الحضور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.