القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 43 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يجوز للخريجين من مستوى فئة "الفنى" وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى "الفنى الأول" طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.