المادة 42 من قانون التعليم
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 155 لسنة 2007
يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص .
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة . ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان و يصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة ، على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 2007 · بالقانون 155/2007
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.